لم يثبت عن أي صحابي أنه أخرج زكاة الفطر نقدًا بشكل صريح.
ولكن، ورد في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة سمحوا بإخراج القيمة في بعض الظروف، مثل:
- عمر بن الخطاب: روى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب أنه قال: “أرى أن يُؤخذ من أهل اليمن الدراهم في صدقة الفطر”.
- معاذ بن جبل: روى البخاري عن معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن: “ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ فإنه أهون عليكم وأنفع لمن بالمدينة”.
- عبد الله بن عباس: روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: “لا بأس أن تُؤخذ زكاة الفطر دراهم”.
ولكن، جمهور أهل العلم يرى أن إخراج زكاة الفطر طعامًا أفضل وأحوط، وأن إخراجها نقدًا جائز فقط في بعض الحالات، مثل:
- إذا كان إخراجها طعامًا صعبًا أو مُكلفًا.
- إذا كان الفقراء في حاجة إلى النقود أكثر من الطعام.
- إذا كان هناك مصلحة راجحة لإخراجها نقدًا.
ولذلك، يُنصح باستشارة أهل العلم في كل حالة على حدة لتحديد أفضل طريقة لإخراج زكاة الفطر.