ضريبة الأملاك المبنية في لبنان
ما هي؟
هي ضريبة يفرضها القانون اللبناني على مجموع الإيرادات السنوية الصافية للأبنية، مهما كان نوع هذه الأبنية أو مادة بنائها وأياً كان محل وجودها.
من يخضع لها؟
- الأشخاص الطبيعيون (مثل الأفراد) الذين يملكون أو يستثمرون في الأبنية.
- الأشخاص المعنويون (مثل الشركات) الذين يملكون أو يستثمرون في الأبنية.
ما هي الإيرادات التي تخضع للضريبة؟
- الإيجارات التي يحصل عليها المالك أو المستثمر من تأجير البناء.
- القيمة الإيجارية للبناء إذا كان مشغولاً من قبل المالك أو المستثمر.
ما هي النفقات التي يمكن تنزيلها من الإيرادات؟
- الأعباء القابلة للتنزيل مثل:
- ضريبة المسقفات.
- رسوم التنظيفات.
- رسوم الإطفاء.
- فوائد القروض العقارية.
- تكاليف الصيانة والإصلاحات.
ما هي المعدلات الضريبية؟
- 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز 120 مليون ليرة لبنانية.
- 7% للشطر من الإيرادات الذي يتجاوز 120 مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز 500 مليون ليرة لبنانية.
- 10% للشطر من الإيرادات الذي يتجاوز 500 مليون ليرة لبنانية.
كيف يتم احتساب الضريبة؟
- الإيرادات السنوية الصافية = الإيرادات – الأعباء القابلة للتنزيل.
- الضريبة = الإيرادات السنوية الصافية × معدل الضريبة.
كيف يتم دفع الضريبة؟
- يمكن دفع الضريبة نقداً أو بالشيك أو عبر بطاقة الائتمان.
- يمكن دفع الضريبة في مكاتب وزارة المالية أو في مكاتب البريد اللبناني أو عبر الإنترنت.
ما هي المهل لدفع الضريبة؟
- 31 مارس من كل عام.
- 31 يوليو من كل عام (للمكلفين الذين يقدمون تصريحاً إلكترونياً).
ما هي العقوبات في حال التأخير عن دفع الضريبة؟
- غرامة تأخير قدرها 2% من قيمة الضريبة عن كل شهر تأخير.
- فائدة تأخير قدرها 5% سنوياً.
أين يمكن الحصول على المزيد من المعلومات؟
- موقع وزارة المالية اللبنانية: https://www.mof.gov.sa/
- دليل المواطن إلى ضريبة الأملاك المبنية: https://eservices.finance.gov.lb/Namazej.aspx?type=BPT
ملاحظة:
- هذه المعلومات هي لأغراض إعلامية فقط.
- يرجى الرجوع إلى النصوص القانونية للحصول على المعلومات الدقيقة.
- يرجى استشارة مختص ضريبي للحصول على المساعدة في احتساب الضريبة ودفعها.