غرامة عدم الانتخاب في مصر
وفقًا للمادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
ويقصد بـ”العذر” في هذه الحالة، ما يمنع الناخب من الإدلاء بصوته، ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة.
وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بحصر أسماء المتخلفين عن التصويت، وتقوم بتسليم بياناتهم إلى جهات الإدارة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويتم تحصيل الغرامة من المتخلف عن التصويت عن طريق الحجز على أمواله أو من خلال عملائه في البنوك، أو عن طريق الحبس المدني.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الأعذار التي تمنع الناخب من الإدلاء بصوته:
* المرض الذي يمنعه من الحركة.
* العمل في الخارج أو في مكان بعيد عن محل إقامته.
* السفر لقضاء إجازة أو زيارة لأحد الأقارب.
* ظروف طارئة خارجة عن إرادته، مثل وقوع حادث أو حريق.
وإذا كان المتخلف عن التصويت من العسكريين أو العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة، فيجوز للجهة المختصة بتوقيع الغرامة عليه، أن تطلب من الجهة الإدارية التي يتبعها إيقافه عن العمل حتى يتم سداد الغرامة.