غرامة عدم الانتخاب في مصر

غرامة عدم الانتخاب

وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

ويُعتبر عذرًا للتخلف عن التصويت ما يلي:

* المرض المُصحب بتقرير طبي من مستشفى حكومي.
* السفر خارج البلاد.
* تواجد الناخب في بعثة رسمية خارج البلاد.
* عمل الناخب في إحدى الدول العربية أو الأجنبية يوم الانتخاب أو الاستفتاء.
* قيام الناخب بأداء واجب وطني أو ديني يوم الانتخاب أو الاستفتاء.

ويُصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

وحتى الآن، لم يتم تطبيق غرامة عدم الانتخاب على أي ناخب في مصر. وقد صرح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة حريصة على مشاركة المواطن في الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وأن تطبيق غرامة عدم الانتخاب هو أمر رادع، ولكنه لا يُمثل الهدف الأساسي للهيئة.

ويُثار جدل حول مدى فاعلية غرامة عدم الانتخاب في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات. ويعتقد البعض أن الغرامة قد تكون فعالة في الحد من التخلف عن التصويت، خاصةً عند زيادة قيمتها. بينما يعتقد البعض الآخر أن الغرامة قد لا تكون فعالة في تحقيق هذا الهدف، حيث يمكن أن يؤدي فرض الغرامة إلى زيادة عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات.