التعليم تصدر قرارا وزارياً بتعديل ضوابط الإعفاءات من المصروفات الدراسية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 17 بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

وأوضح القرار الوزارى، أنه، يستبدل بنص البندين (خامساً) و(سادساً) الفقرة الأولي من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

– إعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وحددت وزارة التعليم ضوابط الإعفاء من المصروفات للطلاب أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة (عربي ولغات) كالتالي:-

كافة الإعفاءات السابقة الواردة في البند أولا بالنسبة لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، يكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.

– إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا والمفقودين، والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%) الواردة بنص المادة 37 من القرار الوزاري .

شرط الكثافة المقررة للمدرسة عند الالتحاق، أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانونياَ، وبعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند (الخامس) مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة علي اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 من القرار رقم 420 وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة اتجاه المدرسة المخالفة.

إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الدولية من 50% من المصروفات وبالنسبة للمتقدمين والمقيدين بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، أوضح القرار الوزاري، كافة الإعفاءات الواردة في البند أولا لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.