زكاة المال لازم تخرج فلوس ولا تخرج سلع وملابس ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقاه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب "فخر"، قائلًا: الأصل ان الزكاة تخرج من جنسها أى تخرج مال، إلا إذا كانت الهيئات المختصة عن ذلك لا تحتاج للمال ولكنها تكون محتاجة لملابس أو سلع تموينة بناء على طلب الفقير الذى يطلب هذه الاشياء، فنشتريها بمال الزكاة ونهديها لهذه الجهات.
هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام.. الإفتاء توضح قال الشيخ محمود شلبي، أمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجله له، مضمونة( هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطرارنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هما فى حاجة للمال، فعليه أولًا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعام او مال أو ملابس.
وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
هل يجوز إخراج الزكاة للفقير في صورة سلع عينية.. أمين الفتوى يجيبقال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الأصل خروج الزكاوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، واختلف العلماء في حُكم الاستعاضة عن إخراج المال في صورة ثلاجة أو طعام أو ما نحوه.
وأوضح «ممدوح» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «متى وجبت على شخص ما زكاة المال، هل يجب عليه إخراج هذه الزكاة مالًا أم يمكن إخراجها في صورة سلع عينية»، أن الأصل أن الزكاوات تخرج من جنس المزكى عنه، أي أن زكاة الزرع تخرج من المحاصيل نفسها، فزكاة مال تخرج مالًا.
وتابع: ولكن اختلف العلماء في إجابة سؤال: «هل يمكن الاستعاضة عن إخراج المال في صورة ثلاجة أو طعام أو ما نحوه؟ »، إلا أن الجمهور يرى أنه لا يصح الاستعاضة عن المال بشيء عيني، ويجب إخراج الزكاة مال، فيما يرى الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- أن الزكوات والكفارات يجوز إخراجها قيمة، وليس مالًا.
وأضاف أنه في زكاة الفطر قال لا يلزم إخراجها حبوب ويمكن إخراجها مال، وهذا مستمر في سائر الأموال، وبالتالي إذا كانت الزكاة مالية فلا يلزم التمسك بإخراجها على شكل أموال، وإنما يمكن إخراجها في صورة عينية، إذا رأى أحدهم أن في إخراجها بشكل عيني تحقيق مصلحة ما فيمكنه تقليد الرأي المُجيز وتبرأ ذمته عند أبو حنيفة.
المصدر : صدي البلد